أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

40

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

349 - وللوَصِيِّ العَقْدُ قَبْلَ الأَوليا . . . وقيلَ بعدهُمْ وما أنْ رَضِيَا 350 - وبَعْضٌ اسْتَحَبَّ للوَصِيِّ . . . أَنْ يُسْنِدَ العَقْدَ إلى الوَلِيِّ 351 - والمرأَةُ الوَصِيُّ ليستْ تَعْقِدُ . . . إلاَّ بِتَقْديمِ امْرِئٍ يُعْتَمَدُ 352 - والعبدُ والمَحْجورُ مَهْمَا نَكَحَا . . . بِغَيْرِ إذْنٍ فانْفِساخٌ وَضَحَا 353 - ورُبْعُ دينارٍ لَها بِما اسْتَحَلْ . . . مِنْهَا إن ابْتَنَى وَذا بِهِ العَمَلْ 354 - وَإِنْ يَمُتْ زَوْجٌ فالإرْثُ هَدَرُْ . . . والعَكْسُ للحاجِرِ فيهِ النَّظَرْ 355 - وعاقدٌ على ابْنِهِ حالَ الصِّغَرْ . . . عَلَى شُروطٍ مُقْتضاةٍ بالنَّظَرْ 356 - إنِ ابْنُهُ بعدَ البُلوغِ دَخَلا . . . مَعْ عِلْمِهِ يَلْزَمُهُ مَا حَمَلاَ 357 - وَحَيثُ لَمْ يَبْلُغْ وإنْ بَنَى فَمَا . . . يَلْزَمُهُ شيءٌ وَهَبْهُ عَلِمَا 358 - والحلُّ بِالفَسْخِ بِلاَ طلاقِ . . . إنْ رَدَّ ذاكَ وبِلا صداقِ فصلٌ فيمن لهُ الإجبارُ وما يتعلَّقُ به 359 - ثُيوبةُ النِّكاحِ والمِلْكُ مَعًا . . . للأبِ الإجبارُ بها قَدْ مُنِعَا 360 - كَمَا لهُ ذلكَ في صِغارِ . . . بناتِهِ وبالِغِ الأبكارِ 361 - ويُسْتَحَبُّ إذْنُهَا والسَّيِّدُ . . . بالجبرِ مُطْلَقًا لَهُ تَفَرُّدُ 362 - والأبُ إنْ زوَّجها مِنْ عَبْدِ . . . فَهْوَ متى أَجْبَرَ ذو تَعَدِّ 363 - وكالأب الوصيُّ فيما جَعَلاَ . . . أبٌ لَهُ مُسوَّغٌ ما فَعَلا 364 - وحيثما زوَّجَ بِكْرًا غيرُ الأبْ . . . فَمَعْ بُلوغٍ بعدَ إثباتِ السَّبَبْ 365 - وحيثما العقْدُ لِقاضٍ وُلِّي . . . فَمَعَ كُفْءٍ بِصَداقِ المِثْلِ 366 - وتَأْذَنُ الثَّيبُ بالإفصاحِ . . . والصَّمْتُ إذْنُ البِكْرِ في النِّكاحِ 367 - واستُنْطِقَتْ لِزائدٍ في العقْدِ . . . كَقَبْضِ عَرْضٍ أوْ كَزَوْجِ عَبْدِ